ولدا لأبوين مجهولين ويحوزان شهادتي ميلاد من الدولة
عوشة تطالب بالجنسية لـ«صالح» و«ميرة»
الامارات اليوم...
طالبت مواطنة كافلة لطفلين، الجهات المختصة بتسهيل حصولهما على جنسية الدولة، و«إنهاء معاناتهما المستمرة مع الدوائر الحكومية المختلفة طيلة السنوات الخمس الماضية، وتمكينهما من الحصول على تعليم مناسب في المدارس الحكومية والرعاية الصحية في مستشفيات الدولة، وغيرها من الخدمات الأخرى». إذ يحمل الطفلان شهادتي ميلاد من الدولة، لكنهما مجهولا الأبوين، الأمر الذي يخوّلهما الحصول على الجنسية، وفقاً للقانون الاتحادي من دون تأخير.
وتفصيلاً قالت المواطنة عوشة كافلة الطفلين صالح (5أعوام)وميرة(4.5 أعوام) إنها «حصلت وزوجها في أوائل عام 2005 على حق رعاية الطفلين من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وهما حديثا الولادة ومجهولا النسب. ووثقت رعايتها لهما في محكمة الشارقة الشرعية».
مضيفة أنها سعت «منذ هذا التاريخ لتمكين الطفلين من الحصول على جنسية الدولة، إذ يحملان شهادتي ميلاد صادرتين من الشارقة، برقمي 2005/20، و 2003/69». وتابعت «بعد أن تأكدت إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة من صحة أوراقهما، حولتهما إلى إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، إلا أنها ما تزال تنتظر منذ خمس سنوات، ردّ المسؤولين الذين يطالبونها باستمرار بالانتظار والصبر».
وأكدت أن «تأخر حصول الطفلين على جوازي السفر خلال السنوات الخمس الماضية، تسبّب في مواجهتهما صعوبات كثيرة إذ أعاق التحاقهما بمدارس الدولة، والحصول على الرعاية الصحيّة المناسبة، إضافة إلى كثير من الخدمات الأخرى». ولفتت إلى أن عدم تمكن الطفلين من السفر برفقتها منعها من «تأدية فروض مثل الحج والعمرة، أو السفر لتلقي العلاج». متسائلة «هل ننتظر حتى يبلغ الطفلان سن العشرين ليحصلا على حقوقهما في المواطنة؟ وهل يتعيّن عليها إبلاغ الطفلين بحقيقة أمرهما قبل أن يحصلا على المواطنة؟».
إلى ذلك أكدت المديرة العامة لدائرة الخدمات الاجتماعية عفاف إبراهيم المري أن «الطفلين مجهولا الأبوين». وأوصت في رسالة موجهة إلى إدارة الجنسية والإقامة «بالموافقة على منحهما الجنسية».
وأشارت إلى أن القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1975م في شأن الجنسية وجوازات السفر، وفي المادة رقم (2) من باب الجنسية الفقرة «هـ»، يفيد بالآتي: «يعتبر مواطناً بحكم القانون، المولود في الدولة لأبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس، وبناء على القانون المحلي رقم (9) لسنة 1985م بشأن رعاية الأطفال مجهولي الأبوين في المادة رقم (3) التي تفيد بأن دائرة الخدمات الاجتماعية هي الجهة المختصة والمسؤولة عن كل ما يتعلق بالأطفال المجهولي الأبوين».
يشار إلى أن الدولة انضمّت في عام 1997م، إلى اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، لكنها تحفظت على عدد من المواد المقررة فيها، وهي بالأساس المادة السابعة في فقرتيها الأولى والثانية، اللتين تتعلقان بحق الطفل في اكتساب جنسية والديه، حيث ألحقت الدولة مسوّدة تحفظ أوضحت فيها أن «اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه التشريعات الوطنية». كما تحفظت على قضية التبني في الاتفاقية، حيث أبدت الإمارات التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تجيز التبنّي.